المحقق الحلي

185

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

علمه ، أو غلبة ظنه أن ذلك موجب للتعدّي إلى الاضرار ويتفرع على السبب فروع : الأول : لو ألقى صبيا في مسبعة ، أو حيوانا يضعف عن الفرار ضمن لو قتله السبع . الثاني : لو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان تردّد ، وكذا لو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها ، وكذا التردد لو غصب دابة فتبعها الولد . الثالث : لو فك القيد عن الدابة فشردت ، أو عن العبد

--> ( 1 ) المسبعة - بوزن متربة - ذات السباع . ( 2 ) منشأ التردّد في هذه المسائل الثلاث من أنه سبب في الإتلاف إذ لولاه لم يتحقق التلف وان حصل بشيء خارج عن فعله ، ومن انتفاء المباشرة للاتلاف والغصب ، وحكم بعضهم بأنه إذا كان التلف متوقعا فالضمان لازم حينئذ .